الشيخ الأنصاري

705

مطارح الأنظار ( ط . ج )

هذا كلّه فيما إذا كان الأمر والنهي ظنّيين . وأمّا لو كان النهي قطعيّا كأن يكون ثابتا بالإجماع - ولو في مورد الأمر - فلا كلام في تقديم النهي . وأمّا القطعيّان فلا يعقل التعارض بينهما على القول بالامتناع ، وأمّا على القول بالجواز فلا تعارض أصلا .